الشيخ الصدوق
524
من لا يحضره الفقيه
منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام ( 1 ) . ( باب الايلاء ) ( 2 ) 4824 - روى حماد ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها ، قال : ليأت أهله ، وقال عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ( 3 ) ، والله لأغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف ( 4 ) فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على ( 5 ) أن يقئ أو يطلق " ( 6 ) . وروي أنه إن فاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق ( 6 )
--> ( 1 ) حيث إن الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها . ( سلطان ) ( 2 ) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه . ( 3 ) أي مدة زائدة على أربعة أشهر . وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لأغضبنك ثم يغاضبها ، وفى الكافي " لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ، ثم يغاضبها " . ( 4 ) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق ( 5 ) في الكافي بدون لفظة " ثم " . ( 6 ) روى الكليني ج 6 ص 133 في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق " .